زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال : نهي رسول الله
صلى الله عليه وآله أن يستعمل أجير حتى يعلم ما اجرته . أقول : وتقدم ما يدل على
الحكم الثاني في الجمعة ، وعلى الثالث في الدفن .
4 - باب استحباب دفع الأجرة إلى الأجير بعد الفراغ من العمل
من غير تأخير قبل أن يجف عرقه ، وجواز اشتراط التقديم والتأخير ،
وكذا كل ما يشترط في الإجارة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في الجمال والأجير قال : لا يجف
عرقه حتى تعطيه اجرته . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
( 24250 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل
عن حنان ، عن شعيب " سعيد . يب " قال : تكارينا لأبي عبد الله عليه السلام قوما يعملون
في بستان له وكان أجلهم إلى العصر ، فلما فرغوا قال لمعتب : أعطهم أجورهم
قبل أن يجف عرقهم . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي
ابن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل استأجر دارا سنتين مسماتين
على أن عليه بعد ذلك تطيينها وإصلاح أبوابها ، قال : لا بأس . ورواه علي
ابن جعفر في كتابه وترك قوله : سنتين مسماتين ، وقال : بشئ مسمى .
هامش
لم نجد ما يدل على الحكم الثاني بالخصوص ، نعم تقدم في ب 1 من الجمعة عمومات تدل عليه .
وتقدم ما يدل على الحكم الثالث في ج 1 في ب 60 من الدفن ، راجع 4 / 20 من المزارعة .
الباب 4 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 412 ، يب : ج 2 ص 175 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 412 ، يب : ج 2 ص 175 .
( 3 ) قرب الإسناد : ص 114 فيه : ( أيحل ذلك ؟ قال : لا باس ) بحار الأنوار : ج 10 ص 259
طبعة الآخوندي .