تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
أحمد بن محمد أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، وتقدم ما يدل على الحكم الأخير 9 - باب أنه يجوز للأجير أن يعمل في مال شخص آخر مضاربه مع اذن المستأجر . ( 24260 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته ، ويعطيه رجل آخر دراهم ويقول : اشتر بهذا كذا وكذا ، وما ربحت بيني وبينك ، فقال : إذا اذن له الذي استأجره فليس به بأس . ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري . 10 - باب ان من استأجر أجيرا وعين الأجرة والنفقة فأنفق على الأجير شخص آخر فكافأه الأجير بقدر النفقة كانت من مال المستأجر إن كان في مصلحته ، والا فمن مال الأجير وإذا شرط النفقة مجملا دخل غسل الثياب والحمام . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس ، عن سليمان بن سالم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسماة على أن يبعثه إلى أرض فلما أن قدم أقبل
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 20 من المزارعة . وعلى بعض المقصود ههنا في ب 1 و 3 و 4 و 7 ، ويأتي في ب 12 و 14 و 15 و 17 . الباب 9 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 412 ، يب : ج 2 ص 176 ، أخرجه عن التهذيب باسناد آخر في 5 / 66 مما يكتسب به . الباب 10 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 412 ، يب : ج 2 ص 175 .
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 250 | الحر العاملي / الشيخ محمد الرازي