أحمد بن محمد أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، وتقدم ما يدل على الحكم الأخير
9 - باب أنه يجوز للأجير أن يعمل في مال شخص آخر مضاربه مع
اذن المستأجر .
( 24260 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ،
عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يستأجر
الرجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته ، ويعطيه رجل آخر دراهم ويقول : اشتر
بهذا كذا وكذا ، وما ربحت بيني وبينك ، فقال : إذا اذن له الذي استأجره فليس
به بأس . ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري .
10 - باب ان من استأجر أجيرا وعين الأجرة والنفقة فأنفق على
الأجير شخص آخر فكافأه الأجير بقدر النفقة كانت من مال المستأجر
إن كان في مصلحته ، والا فمن مال الأجير وإذا شرط النفقة
مجملا دخل غسل الثياب والحمام .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن
موسى ، عن يونس ، عن سليمان بن سالم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل
استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسماة على أن يبعثه إلى أرض فلما أن قدم أقبل
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 20 من المزارعة . وعلى بعض المقصود ههنا في ب 1 و 3 و 4
و 7 ، ويأتي في ب 12 و 14 و 15 و 17 .
الباب 9 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 412 ، يب : ج 2 ص 176 ، أخرجه عن التهذيب باسناد آخر في
5 / 66 مما يكتسب به .
الباب 10 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 412 ، يب : ج 2 ص 175 .