رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة
المستأجر ، فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافأه به
الذي يدعوه فمن مال من تلك المكافاة ؟ أمن مال الأجير أو من مال المستأجر ؟
قال : إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله وإلا فهو على الأجير ، وعن رجل
استأجر رجلا بنفقة مسماة ولم يفسر " يعين . يب " شيئا على أن يبعثه إلى أرض
أخرى فما كان من مؤنة الأجير من غسل الثياب والحمام فعلى من ؟ قال : على
المستأجر . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد .
11 - باب ان من استأجر مملوكا من مولاه وشرط المملوك لنفسه
شيئا على المستأجر لم يلزمه ولم يحل للمملوك ، فان ضيع شيئا
فمولاه ضامن .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ،
عن علي بن إسماعيل بن عمار ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
الرجل يأتي الرجل فيقول : اكتب لي بدراهم ، فيقول : آخذ منك وأكتب
" وأكتبتك خ ل " لك بين يديك " يد يه خ ل " قال : فقال : لا بأس ، قال : وسألته
عن رجل استأجر مملوكا فقال المملوك : ارض مولاي بما شئت ولي عليك كذا
وكذا دراهم مسماة ، فهل يلزم المستأجر ؟ وهل يحل للمملوك ؟ قال : لا يلزم
المستأجر ولا يحل للمملوك . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
2 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن
مسكان ، عن زرارة وأبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام
في رجل كان له غلام فاستأجره منه صانع أو غيره ، قال : إن كان ضيع شيئا أو
هامش
الباب 11 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 412 ، يب : ج 2 ص 176 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 176 ، أخرجه عن الكافي في ج 9 في 1 / 12 من موجبات الضمان من الديات .