5 - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) نقلا من كتاب المحاسن
عن الصادق عليه السلام قال : أقذر الذنوب ثلاثة : قتل البهيمة ، وحبس مهر المرأة ،
ومنع الأجير أجره . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا ، ويأتي
ما يدل عليه .
6 - باب ان المستأجر ضامن للأجرة حتى يؤديها الا أن يرضى الأجير
بوضعها على يد أحد ويضعها المستأجر فلا ضمان .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل استأجر أجيرا فلم يأمن أحدهما صاحبه ،
فوضع الاجر على يدي رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاء واستهلك الاجر ،
فقال : المستأجر ضامن لأجر الأجير حتى يقضى الا أن يكون الأجير دعاه إلى
ذلك فرضى به ، فان فعل فحقه حيث وضعه ورضى به . ورواه الكليني ، عن محمد بن
يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة . ورواه
الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ،
ويأتي ما يدل عليه .
7 - باب ان الإجارة عقد لازم لا ينفسخ الا بالتقابل أو التعذر .
هامش
( 5 ) مكارم الأخلاق : ص 123 ، أخرجه أيضا في ج 5 في 2 / 53 من احكام الدواب .
تقدم في ب 7 من الدين وذيله . راجع 4 / 20 من المزارعة ، يأتي في الأبواب الآتية في بعض
الروايات ان الأجرة لازم ، وفى بعضها انه ضامن ، ويأتي ما يدل عليه في ج 7 في 4 / 11
من المهور .
الباب 6 فيه حديث .
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 57 ، الفروع : ج 2 ص 365 ، يب : ج 2 ص 87 .
راجع ب 5 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 7 و 12 و 13 و 14 و 17 .
الباب 7 فيه حديث :