أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط .
5 - باب تحريم منع الأجير اجرته .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد
عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله
من ظلم أجيرا اجرته أحبط الله عمله وحرم الله عليه ريح الجنة ، وان ريحها
ليوجد من مسيرة خمسمأة عام .
2 - وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد
عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام قال : يا علي من انتمى إلى
غير مواليه فعليه لعنة الله ، ومن منع أجيرا أجره فعليه لعنة الله .
3 - وفي ( عقاب الأعمال ) بإسناده تقدم في عيادة المريض عن رسول الله
صلى الله عليه وآله قال : ومن ظلم أجيرا أجره أحبط الله عمله وحرم عليه ريح الجنة ، وريحها
يوجد من مسيرة خمسمأة عام ، ومن خان جاره شبرا من الأرض طوقه الله يوم
القيامة إلى سبع أرضين نارا حتى يدخله نار جهنم .
4 - وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء عن الرضا ،
عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ان الله غافر كل ذنب الا من أحدث
دينا أو اغتصب أجيرا أجره أو رجل باع حرا .
هامش
تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ب 6 من الخيار وذيله ، ويأتي ما يدل على الاشتراط في 1 / 11
الباب 5 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 196 .
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 337 .
( 3 ) عقاب الأعمال : ص 45 .
( 4 ) عيون أخبار الرضا : ص 201 ، أخرجه أيضا في 2 / 79 من جهاد النفس .