أبق منه فمواليه ضامنون .
3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن النضر ، عن
عاصم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استأجر مملوكا فيستهلك مالا
كثيرا ، فقال : ليس على مولاه شئ ، وليس لهم أن يبيعوه ، ولكنه يستسعى وإن
عجز عنه فليس على مولاه شئ ، ولا على العبد شئ . أقول : يحتمل الحمل على ما
لو استأجره بغير اذن سيده .
12 - باب ان من اكترى دابة إلى مسافة فقطع بعضها وأعيت
فلصاحبها من الأجرة بالنسبة .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلا ،
عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : اني كنت عند قاض من قضاة
المدينة وأتاه رجلان فقال أحدهما : إني اكتريت من هذا دابة ليبلغني عليها من
كذا وكذا إلى كذا وكذا بكذا وكذا ، فلم يبلغني الموضع ، فقال القاضي
لصاحب الدابة : بلغته إلى الموضع ؟ فقال : قد أعيت دابتي فلم تبلغ ، فقال له
القاضي : ليس لك كراء إذا لم تبلغه إلى الموضع الذي اكترى دابتك إليه ،
قال : فدعوتهما إلى فقلت للذي اكترى : ليس لك يا عبد الله أن تذهب بكراء دابة
الرجل كله ، وقلت للآخر : يا عبد الله ليس لك أن تأخذ كراء دابتك كله ، ولكن
انظر قدر ما بقي من الموضع وقدر ما أركبته فاصطلحا عليه ، ففعلا . أقول :
ويأتي ما يدل على ذلك .
هامش
( 3 ) يب : ج 2 ص 115 .
الباب 12 فيه حديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 13 .
يأتي ما يدل على ذلك في ب 13 .