3 - باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين اجرته ، وعدم جواز
منعه من الجمعة ، واستحباب احكام الأعمال واتقانها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن سليمان بن
جعفر الجعفري قال : كنت مع الرضا عليه السلام في بعض الحاجة فأردت أن أنصرف
إلى منزلي فقال لي : انصرف معي فبت عندي الليلة ، فانطلقت معه فدخل إلى داره
مع المغيب فنظر إلى غلمانه يعملون في الطين أواري الدواب وغير ذلك وإذا
معهم أسود ليس منهم ، فقال : ما هذا الرجل معكم ؟ قالوا يعاوننا ونعطيه شيئا
قال : قاطعتموه على اجرته ؟ قالوا : لا هو يرضى منا بما نعطيه فأقبل عليهم
يضربهم بالسوط وغضب لذلك غضبا شديدا ، فقلت : جعلت فداك لم تدخل على
نفسك ؟ فقال : اني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم أحد " أجير . يب "
حتى يقاطعوه على اجرته ، واعلم أنه ما من أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم
زدته لذلك الشئ ثلاثة أضعاف على اجرته إلا ظن أنك قد نقصته اجرته ، وإذا
قاطعته ثم أعطيته اجرته حمدك على الوفاء ، فان زدته حبة عرف ذلك لك ، ورأي
أنك قد زدته . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة
ابن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملن
أجيرا حتى يعلم ما أجره ومن استأجر أجيرا ثم حبسه عن الجمعة يبوء بإثمه
وإن هو لم يحبسه اشتركا في الاجر . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن
إبراهيم مثله .
3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن
هامش
الباب 3 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 412 ، يب : ج 2 ص 175 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 412 فيه : ( عن أبيه خ ) يب : ج 2 ص 175 .
( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 196 .