11 - وعنه ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن وهب عن
جعفر ، عن أبيه عليهما السلام كان يقول : من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب
فهو ضامن ، وقال : من استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن . أقول : حمله
الشيخ على من استعار بغير اذن المال ، وجوز حمله على من فرط ، وعلى من
شرط عليه الضمان ، ويأتي ما يدل على ذلك ، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما
في خيار الشرط .
2 - باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان ، واستحباب
إعارة المؤمن متاع البيت والحلي وغيرهما مع أمن الاتلاف .
1 - محمد بن علي بن الحسين قال : استعار النبي صلى الله عليه وآله من صفوان بن أمية
سبعين درعا حطمية ( خطية خ ل ) وذلك قبل اسلامه ، فقال : أغصب أم عارية
يا أبا القاسم ؟ فقال : بل عارية مؤداة ، فجرت السنة في العارية إذا شرط فيها أن تكون مؤداة .
2 - وفي ( الخصال ) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : جرت في صفوان بن أمية
هامش
( 11 ) يب : ج 2 ص 168 ، صا : ج 3 ص 125 فيه : ( محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر )
ولعل فيه سقط . أخرجه عن الكافي وقرب الإسناد في ج 9 في 2 / 12 من موجبات الضمان
في كتاب الدين .
تقدم ما يدل على جوازه وعلى حرمة عارية المحرمات في 1 / 2 مما يكتسب به ، وعلى لزوم
الشرط في ب 6 من الخيار وذيله ، ويأتي ما يدل عليه في ب 2 و 3 . راجع ج 7 : 1 / 4
من النفقات .
الباب 2 فيه حديثان :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 99
( 2 ) الخصال : ج 1 ص 90 ذيله : وكان راقدا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وتحت
رأسه رداؤه فخرج يبول فجاء وقد سرق رداؤه ، فقال : من ذهب بردائي ؟ وخرج في طلبه فوجده في يد رجل فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال : أتقطع يده من اجل ردائي
يا رسول الله ؟ ! فانا أهبه له ، فقال : الا كان هذا قبل ان تأتيني به ، فقطعت يده .
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ج 4 في 3 و 11 / 7 مما يجب فيه الزكاة ، وتقدم ما يدل على
جواز العارية في 1 / 15 من الرهن ، وتقدم في ب 1 ههنا .