له صفوان ، عارية مضمونة أو غصبا ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : بل عارية مضمونة
6 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان ، وقال : ليس على مستعير عارية ضمان
وصاحب العارية والوديعة مؤتمن .
7 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق ، فقال : إن كان أمينا فلا غرم
عليه . ورواه الصدوق بإسناده عن أبان .
8 " ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن
ابن علي ، عن أبان مثله وزاد : قال : وسألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو
يسرق أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال : ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا .
( 24230 ) 9 - وعنه ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة ،
فقضى أن لا يغرمها المعار ، ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو
يبغها غائلة .
10 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن
مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال : سمعته يقول : لا غرم على مستعير
عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأمونا .
هامش
( 6 ) يب : ج 2 ص 167 ، صا : ج 3 ص 124 ، الموجود فيهما من قوله : ( ليس على مستعير )
واما الصدر فلم نجده بهذا الطريق ، نعم يوجد فيهما بطريق آخر تقدم في 1 / 4 من الوديعة .
( 7 ) يب : ج 2 ص 167 صا : ج 3 ص 124 ، الفقيه : ج 2 ص 98 ، الفروع : ج 1
ص 397 ، أورد الزيادة أيضا في 3 / 3 من المضاربة و 5 / 4 من الوديعة .
( 8 ) تقدم آنفا تحت رقم 7 .
( 9 ) يب : ج 2 ص 167 ، صا : ج 3 ص 125 فيه : ( أعار عارية ) أورد ذيله أيضا في
1 / 32 من الإجارة .
( 10 ) يب : ج 2 ص 168 ، صا : ج 3 ص 125 فيه : أحمد بن محمد بن يحيى .