الجمحي ثلاث من السنن : استعار منه رسول الله صلى الله عليه وآله سبعين درعا حطمية ، فقال :
أغصبا يا محمد ؟ فقال : بل عارية مؤداة ، فقال : أقبل هجرتي ؟ فقال : لا هجرة بعد
الفتح الحديث أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الأول هنا وعلى الثاني في الزكاة .
3 " باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط
وان لم يشترط الضمان إذا لم يشترط عدمه .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة
عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تضمن العارية إلا أن يكون قد
اشترط فيها ضمان إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، " سنان خ ل "
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
2 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : العارية مضمونة ؟ فقال : جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك
تواه إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان إلا أن تشترط عليه انه متى توى لم يلزمك
تواه ، وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك ، والذهب والفضة لازم لك
هامش
الباب 3 فيه أربع أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 397 ، يب : ج 2 ص 167 ترك فيه قوله : ( الا الدنانير الخ ) صا :
ج 3 ص 126 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 397 ، يب : ج 2 ص 167 صا : ج 3 ص 126 لم يذكر فيه صدر
الحديث بل ذكره من قوله : جميع ما استعرت .