تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
ما يدل على حكم الصيد في الحج . 5 باب ان من استعار شيئا فرهنه بغير اذن المالك كان للمالك انتزاعه . ( 24240 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم ، فقال : يأخذون متاعهم . محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . وبإسناده عن الحسين بن سعيد . عن فضالة ، عن أبان ، عن حذيفة ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الغصب والسرقة . ( كتاب الإجارة ) 1 - باب جملة مما تجوز الإجارة فيه وما لا تجوز .
هامش
الباب 5 فيه حديث : ( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 98 ، الفروع : ج 1 ص 397 يب : ج 2 ص 168 . يأتي ما يدل عليه في ج 8 في كتاب الغصب وفى ج 9 في ب 16 من حد السرقة ، ويأتي حكم دعوى الزوج أو الأب على المرأة الميتة انه أعارها بعض المتاع في ج 9 في ب 23 من كيفية الحكم . كتاب الإجارة فيه 35 بابا : الباب 1 فيه حديثان :
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 241 | الحر العاملي / الشيخ محمد الرازي