ما يدل على حكم الصيد في الحج .
5 باب ان من استعار شيئا فرهنه بغير اذن المالك كان للمالك
انتزاعه .
( 24240 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان ، عن حريز ، عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم ، فقال :
يأخذون متاعهم . محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . وبإسناده عن الحسين بن سعيد .
عن فضالة ، عن أبان ، عن حذيفة ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . أقول : ويأتي
ما يدل على ذلك في الغصب والسرقة . ( كتاب الإجارة )
1 - باب جملة مما تجوز الإجارة فيه وما لا تجوز .
هامش
الباب 5 فيه حديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 98 ، الفروع : ج 1 ص 397 يب : ج 2 ص 168 .
يأتي ما يدل عليه في ج 8 في كتاب الغصب وفى ج 9 في ب 16 من حد السرقة ، ويأتي حكم
دعوى الزوج أو الأب على المرأة الميتة انه أعارها بعض المتاع في ج 9 في ب 23 من
كيفية الحكم .
كتاب الإجارة فيه 35 بابا :
الباب 1 فيه حديثان :