وإن لم يشترط عليك . محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن صالح
عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس على صاحب العارية ضمان
الا أن يشترط صاحبها إلا الدارهم فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط .
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله أو
أبي إبراهيم عليهما السلام قال : العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا ما كان من ذهب أو
فضة فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار .
أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما .
4 - باب ان من استعار من غير المالك بغير اذنه فهو ضامن ، وانه
لا بد من كون المعير مالكا جايز التصرف ، وحكم إعارة المحرم الصيد .
1 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال عليه السلام : إذا استعيرت عارية بغير اذن
صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب
عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله وأبي
إبراهيم عليهما السلام . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه وتقدم
هامش
( 3 ) يب : ج 2 ص 168 .
( 4 ) الفقيه : ج 2 ص 98 ، يب : ج 2 ص 168 فيه : ( وأبى إبراهيم ( ع ) ) أورد ذيله
في 1 / 4 .
تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ب 6 من الخيار وذيله وههنا في ب 1 و 2 .
الباب 4 فيه حديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 98 ، يب : ج 2 ص 168 ، صا : ج 3 ص 125 ، أورد صدره في 4 / 3 .
راجع ب 5 . وتقدم حكم إعارة المحرم الصيد في ج 5 في 10 و 13 / 12 من كفارات الصيد ،
ويأتي حكم العارية والإعارة من بيت المال في ج 9 في ب 26 من حد السرقة .