1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : إذا هلكت العارية
عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون اشترط عليه . ورواه الشيخ بإسناده
عن علي بن إبراهيم مثله .
2 - قال : وقال ( في حديث آخر : ) إذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان
أقول : لعل المراد به أن العدل لا يفرط في العارية فلا يضمن .
3 - وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العارية فقال : لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا
كان مأمونا . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر عن
ابن سنان مثله .
4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير
يعني المرادي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : بعث رسول الله صلى الله عليه وآله إلى
صفوان بن أمية فاستعار منه سبعين درعا بأطراقها " بأطرافها خ ل " فقال : أغصبا
يا محمد ؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله : بل عارية مضمونة ، محمد بن الحسن باسناده عن
الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عاصم بن حميد مثله .
5 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام
قال : جاء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى صفوان بن أمية فسأله سلاحا ثمانين درعا ، فقال
هامش
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 397 ، يب : ج 2 ص 167 ، صا : ج 3 ص 126 ، أورد صدره في
1 / 4 من الوديعة ، وأوردنا هناك اختلاف الأسانيد .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 397 ، أورده أيضا في 3 / 4 من الوديعة
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 397 ، يب : ج 2 ص 167 . صا : ج 3 ص 124 .
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 397 ، يب ، ج 2 ص 167 .
( 5 ) يب : ج 2 ص 167 فيه : فقال رسول الله صلى الله عليه وآله . بل ( هل خ ) عارية
مضمونة ، فقال : نعم .