تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
10 - باب ان من أنكر وديعة ثم أقر بها ودفع المال وربحه إلى مالكه استحب له ان يطعمه نصف الربح ، وحكم من أودعه بعض اللصوص مالا . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن عمارة ، عن أبيه ، عن مسمع أبي سيار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه وحلف لي عليه ثم جاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته إياه ، فقال : هذا مالك فخذه ، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك ، واجعلني في حل فأخذت المال منه وأبيت أن آخذ الربح وأوقفت المال الذي كنت استودعته ، وأتيت حتى أستطلع رأيك فما ترى ؟ قال : فقال : خذ الربح وأعطه النصف وأحله ، إن هذا رجل تائب والله يحب التوابين . ورواه الصدوق باسناده عن مسمع أبي سيار أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في اللقطة إن شاء الله . ( كتاب العارية ) 1 - باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة إذا لم يفرط الا مع شرط الضمان فيلزم الشرط .
هامش
الباب 10 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 167 ، الفقيه : ج 2 ص 99 ، أخرجه بألفاظه عن الفقيه في 3 / 48 من الايمان . يأتي ما يدل على الحكم الأخير في ج 8 في ب 18 من اللقطة . كتاب العارية فيه 5 أبواب : الباب 1 فيه 11 حديثا :