10 - باب ان من أنكر وديعة ثم أقر بها ودفع المال وربحه إلى
مالكه استحب له ان يطعمه نصف الربح ، وحكم من أودعه
بعض اللصوص مالا .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن محبوب ، عن
الحسن بن عمارة ، عن أبيه ، عن مسمع أبي سيار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني كنت
استودعت رجلا مالا فجحدنيه وحلف لي عليه ثم جاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت
استودعته إياه ، فقال : هذا مالك فخذه ، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك
فهي لك مع مالك ، واجعلني في حل فأخذت المال منه وأبيت أن آخذ الربح
وأوقفت المال الذي كنت استودعته ، وأتيت حتى أستطلع رأيك فما ترى ؟ قال :
فقال : خذ الربح وأعطه النصف وأحله ، إن هذا رجل تائب والله يحب التوابين .
ورواه الصدوق باسناده عن مسمع أبي سيار أقول : ويأتي ما يدل على الحكم
الأخير في اللقطة إن شاء الله . ( كتاب العارية )
1 - باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة
إذا لم يفرط الا مع شرط الضمان فيلزم الشرط .
هامش
الباب 10 فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 167 ، الفقيه : ج 2 ص 99 ، أخرجه بألفاظه عن الفقيه في 3 / 48
من الايمان .
يأتي ما يدل على الحكم الأخير في ج 8 في ب 18 من اللقطة .
كتاب العارية فيه 5 أبواب :
الباب 1 فيه 11 حديثا :