عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : وسألته عن الرجل
يعطي الأرض " الخربة يه " وهي لك ويقول : أعمرها ثلاث سنين أو خمس " أربع خ ل "
سنين أو ما شاء الله ، قال : لا بأس . ورواه الشيخ باسناده عن يعقوب بن
شعيب ، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان القبالة أن تأتي الأرض الخربة فتقبلها
من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فتعمرها وتؤدي ما خرج عليها فلا
بأس به . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم . أقول : ويأتي ما
يدل على ذلك في أحاديث قبالة الأرض .
12 - باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة على كراهية
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان
ابن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن مزارعة المسلم المشرك فيكون من عند
المسلم البذر والبقر وتكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج ، قال :
لا بأس به الحديث . ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا .
2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة
مثله وزاد : قال : وسألته عن الأرض يستخرجها الرجل بخمس ما خرج منها وبدون
ذلك أو بأكثر مما خرج منها من الطعام والخراج على العلج ، قال : لا بأس .
هامش
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 406 ، يب : ج 2 ص 171 فيهما : قال : قبالة .
يأتي ما يدل على ذلك في 8 / 16 وب 18 .
الباب 12 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 406 ، المقنع : ص 32 ، يب : ج 2 ص 170 ، فيه : ( عن الأرض
يستأجرها الرجل بخمس ) أورد ذيله من الكافي في 1 / 13 . راجع 1 و 3 / 90 مما يكتسب به وب 10 من بيع الثمار ، و 3 و 4 / 12 هناك ، وتقدم ما يدل على ذلك باطلاقه وخصوصه في ب 8
و 9 و 10 و 11 وتقدم ما يدل على الكراهة في ب 2 من الشركة .
( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .