14 - باب انه يجوز لصاحب الأرض والشجر أن يخرص على العامل
والعامل بالخيار في القبول ، فان قبل لزمه زاد أو نقص .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل
عن أبيه ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يزرع له الحراث
بالزعفران ويضمن له على أن يعطيه في كل جريب أرض يمسح عليه وزن كذا
وكذا درهما ، فربما نقص وغرم ، وربما استفضل وزاد ، قال : لا بأس به إذا
تراضيا ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سهل مثله .
2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه ، عن عبد الله بن
بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يزرع له الزعفران فيضمن له
الحراث على أن يدفع إليه من كل أربعين منا زعفران رطب " زعفرانا رطبا خ ل "
منا ويصالحه على اليابس ، واليابس إذا جفف ينقص ثلاثة أرباع ، ويبقى ربعه وقد جرب
قال : لا يصلح قلت : وإن كان عليه أمين يحفظه لم يستطع حفظه لأنه يعالج
بالليل ولا يطاق حفظه ، قال : يقبله الأرض أولا على أن " لك خ " في كل أربعين منا
منا . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله . وكذا الذي قبله . 3 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علا ،
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يمضى
ما خرص عليه في النخل ؟ قال : نعم ، قلت : إن كان أفضل مما يخرص عليه الخارص
أيجزيه ذلك ؟ قال : نعم .
4 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، قال : قلت
هامش
الباب 14 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 405 ، الفقيه : ج 2 ص 83 ، يب : ج 2 ص 171
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 405 ، يب : ج 2 ص 171 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 174 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 174 ، الفروع : ج 1 ص 411 ، أورده أيضا في 4 / 10 من بيع الثمار .