9 - وعنه ، عن صفوان وفضالة ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته
عن المزارعة وبيع السنين قال : لا بأس .
10 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع
الشامي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشترط
عليه ثلثا للبذر ، وثلثا للبقر ، فقال : لا ينبغي أن يسمى بذرا ولا بقرا ، ولكن
يقول لصاحب الأرض : أزرع في أرضك ولك منها كذا وكذا نصف أو ثلث أو ما كان من شرط ، ولا يسمى بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام . ورواه الصدوق
بإسناده عن أبي الربيع نحوه . ورواه في ( المقنع ) مرسلا :
11 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته
عن الرجل يعطى الأرض على أن يعمرها ويكري أنهارها بشئ معلوم ، قال :
لا بأس ، أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
9 - باب انه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعا بينهما .
1 - قد تقدم حديث الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ان أباه حدثه أن
رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها الحديث .
هامش
( 9 ) يب : ج 2 ص 173 . أخرجه بتمامه في ج 4 في 5 / 7 من زكاة الغلات .
( 10 ) يب : ج 2 ص 170 ، الفقيه : ج 2 ص 82 ، ألفاظه : ( رجل يزرع في ارض رجل على أن
يشترط للبقر الثلث ، وللأرض ( للبذر خ ل ) الثلث ، ولصاحب لأرض الا ثلث ، فقال :
لا يسمى بقرا ولا بذرا ، ولكن يقول لصاحب الأرض : أزارعك في أرضك ولك كذا وكذا مما
خرج الله عز وجل فيها . منها خ ل ) المقنع : ص 32 ، ألفاظه مثل ما هي في التهذيب الا ان فيه :
ثلث للبذر وثلث للأرض وثلث للبقر .
( 11 ) بحار الأنوار : ج 10 ص 268 طبعة الآخوندي .
تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 5 / 10 من بيع الثمار : ويأتي ما يدل عليه في ب 10 و 12 - 16
الباب 9 فيه حديثان
( 1 ) تقدم في 2 / 8 .