2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ،
عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : سألته عن رجل
يعطي الرجل أرضه وفيها ماء أو نخل أو فاكهة ، ويقول : اسق هذا من الماء واعمره
ولك نصف ما أخرج " الله عز وجل منه " قال : لا بأس . ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يحيى مثله . ورواه الصدوق باسناده عن يعقوب بن شعيب نحوه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
10 - باب ان العمل على العامل والخراج على المالك الا مع
الشرط ، وحكم البذر والبقر .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
أشارك العلج " المشرك يه " فيكون من عندي الأرض والبذر والبقر ويكون على
العلج القيام والسقي " والسعي يه " والعمل في الزرع حتى يصير حنطة أو شعيرا ،
وتكون القسمة ، فيأخذ السلطان حقه " حظه يه " ويبقى ما بقي على أن للعلج
منه الثلث ولي الباقي ، قال : لا بأس بذلك ، قلت : فلي عليه أن يرد علي مما
أخرجت الأرض البذر ويقسم ما بقي ؟ قال : إنما شاركته على أن البذر من
هامش
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 406 ، فيه : ( وفيها رمان أو نخل ) وفيه : ( ما اخرج ) يب : ج 2
ص 171 فيه : ( فيها الرمان والنخل والفاكهة فيقول : اسق من هذا الماء واعمره ولك نصف
ما خرج ، قال : لا بأس ) الفقيه : ج 2 ص 81 ذيله : قال : وسألته عن الرجل يعطى ، إلى آخر
ما يأتي في 1 / 11 ، ويأتي صدر الحديث مع ذيله من الكافي والتهذيب في 2 / 10
تقدم ما يدل على ذلك في 1 و 8 / 8 ، ويأتي ما يدل عليه في 2 / 10 .
الباب 10 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 406 ، الفقيه : ج 2 ص 82 ، يب : ج 9 ص 171 فيه :
والقناة . القيام خ ل .