لأبي الحسن عليه السلام : ان لنا أكرة فنزارعهم " فيجيئون خ ل " فيقولون : قد حزرنا هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصته " حصتكم خ "
على هذا الحزر ، قال : وقد بلغ ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس بهذا قلت : فإنه يجئ
بعد ذلك فيقول لنا : ان الحزر لم يجئ كما حزرت قد نقص ، قال : إذا زاد
يرد عليكم ؟ قلت : لا ، قال : فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر كما أنه إذا زاد
كان له ، كذلك إذا نقص . ورواه الكليني عن علي بن محمد ، عن محمد بن أحمد
عن محمد بن عيسى مثله .
( 24130 ) 5 - وباسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن علي بن
مهزيار قال : قلت له : جعلت فداك ان في يدي أرضا والمعاملين قبلنا من الأكرة والسلطان
يعاملون على أن لكل جريب طعاما معلوما أفيجوز ذلك ؟ قال : فقال لي :
فليكن ذلك بالذهب ، قال : قلت : فان الناس إنما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره
فيجوز أن آخذ منه دراهم ، ثم آخذ الطعام ؟ قال : فقال : وما تعنى إذا كنت تأخذ
الطعام ؟ قال : فقلت : فإنه ليس يمكننا في شيئك وشئ الا هذا ، ثم قال
لي على أنه " أن خ " له في يدي أرضا ولنفسي ، وقال له على أن علينا في ذلك
مضرة يعنى في شيئه وشئ نفسه ، أي لا يمكننا غير هذه المعاملة ، قال : فقال لي :
قد وسعت لك في ذلك ، فقلت له اما " إن خ " هذا لك وللناس أجمعين فقال لي : قد
ندمت حيث لم استأذنه لأصحابنا جميعا فقلت : هذا لعلة الضرورة ؟ فقال : نعم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الثمار .
15 - باب انه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصة .
هامش
( 5 ) يب : ج 2 ص 180 . فيه : ( عنه عن محمد بن عيسى ) والمرجع القريب محمد بن
يعقوب ، والبعيد بأحاديث هو الصفار .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 10 من بيع الثمار .
الباب 15 فيه 3 أحاديث :