أقول : وتقدم ما يدل على الجواز هنا وعلى الكراهة في الشركة .
13 - باب جواز المشاركة في الزرع بأن يشترى من البدر ولو بعد
زرعه
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابه ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن
عيسى ، عن سماعة ( في حديث ) قال : سألته عن المزارعة ، قلت : الرجل يبذر
في الأرض مأة جريب أو أقل أو أكثر طعاما أو غيره ، فيأتيه رجل فيقول : خذ
مني نصف ثمن هذا البذر الذي زرعته في الأرض ، ونصف نفقتك علي ، واشركني
فيه . قال : لا بأس ، قلت : وإن كان الذي يبذر فيه لم يشتره بثمن وإنما هو شئ
كان عنده ، قال : فليقومه قيمة كما يباع يومئذ ، ثم ليأخذ نصف الثمن ونصف
النفقة ويشاركه . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، وباسناده عن
الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، ورواه الصدوق بإسناده
عن سماعة نحوه واقتصر على المسألة الأولى ، ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة بن مهران ،
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر المسألة الأولى نحوه . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
هامش
الباب 13 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 406 ، يب : ج 2 ص 172 راجعه ، الفقيه : ج 2 ص 78 راجعه ،
السرائر : ص 472 فيه : ( الرجل يزارع ببذره مأة جريب من الطعام أو غيره مما يزرع ثم
يأتيه رجل فيقول له : خذ منى بذرك ونصف نفقتك في هذه الأرض وأشاركك ، قال : لا بأس
بذلك ) ومثله ألفاظ الفقيه الا ان فيه : ( نصف بذرك ) وفيه : ( لا شاركك ) أورد صدره من الكافي
في 1 / 12 ، وللتهذيب في الطريق الثاني صدر أورده في 1 / 19 .