عندك ، وعليه السقي والقيام " القيام والسعي يه " ورواه الصدوق بإسناده
عن الحسن بن محبوب نحوه . ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن الحسن بن
محبوب مثله .
( 24120 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب
ابن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض
الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها ، وما كان
من فضل فهو بينهما ، قال : لا بأس " إلى أن قال : " وسألته عن المزارعة فقال :
النفقة منك ، والأرض لصاحبها ، فما أخرج الله من شئ قسم على الشطر وكذلك
أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر حين أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها ولهم النصف
مما أخرجت . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى . أقول : ويأتي
ما يدل على ذلك .
11 - باب ذكر الاجل في المزارعة .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ،
هامش
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 406 ، يب : ج 2 ص 171 فيهما بعد قوله : لا بأس : ( قال : وسألته
عن الرجل يعطى ) إلى آخر ما تقدم في 2 / 9 ، ويأتي قطعة من وسط الحديث في 1 / 11 .
تقدم ما يدل على حكم النفقة في 5 / 10 من بيع الثمار ، ويأتي ما يدل عليه في ب 11 و 12
و 13 ، ويأتي حكم الشرط في ب 17 ، وتقدم ما يدل على لزوم الشرط في ب 6 من
الخيار وذيله .
الباب 11 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 406 ، الفقيه : ج 2 ص 81 فيه : ( الأرض الخربة فيقول : أعمرها
وهي لك ثلاث سنين أو أربع أو خمس سنين أو ما شاء ) يب : ج 2 ص 171 فيه وفى الكافي :
( يعطى الرجل الأرض فيقول : أعمرها وهي لك ثلاث أو خمس سنين أو ما شاء الله ) أورد قبله
في 2 / 9 ، وصدره مع ذيله في 2 / 10 ، وللحديث في الفقيه ثلاث مسائل وهي على الترتيب : الأولى ما تقدم في 1 / 9 ، الثانية ما ذكر في بابنا هذا ، والثالثة يأتي في في 1 / 17 .