عن محمد بن قيس قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام وذكر مثله . وبإسناده عن محمد بن علي
بن محبوب ، عن أيوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن ميسر ، عن
أبي عبد الله عليه السلام نحوه .
9 - باب ان من صادقته امرأة ودفعت إليه مالا يتجر به فربح فيه ثم
تاب فله الربح ويرد المال .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ،
عن جعفر بن محمد بن أبي الصباح ، عن أبيه ، عن جده قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
فتى صادقته جارية ودفعت إليه أربعة آلاف درهم ، ثم قالت له : إذا فسد بيني
وبينك رد علي هذه الأربعة آلاف ، فعمل بها الفتى وربح ، ثم إن الفتى تزوج
وأراد ان يتوب كيف يصنع ؟ قال : يرد عليها الأربعة آلاف درهم والربح له .
ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك فيما يكتسب به .
10 - باب حكم المضاربة بمال اليتيم والوصية بالمضاربة به .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن خالد ، عن
عبد الله بن المغيرة ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
رجل دفع إليه مال يتيم مضاربة ، فقال : إن كان ربح فلليتيم ، وإن كان وضيعة
هامش
الباب 9 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 418 ، يب : ج 2 ص 180 فيه : ( عن أبي الصباح ) وهو وهم .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 65 مما يكتسب به .
الباب 10 فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 169 .