13 - باب ان من كان بيده مضاربة فمات فان عينها لواحد بعينه
فهي له ، والا قسمت على الغرماء بالحصص .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن البرقي ،
عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام انه كان
يقول : من يموت وعنده مال مضاربة قال : ان سماه بعينه قبل موته فقال : هذا
لفلان فهو له : وإن مات ولم يذكر فهو أسوة الغرماء . ورواه الصدوق مرسلا .
14 - باب انه لا يجوز للعامل دفع المال إلى غيره مضاربة بأقل
مما أخذ .
( 24080 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه قال : سئل أبو جعفر
عليه السلام عن رجل أخذ مالا مضاربة أيحل له أن يعينه غيره بأقل مما أخذ ؟ قال : لا .
( كتاب المزارعة والمساقاة )
1 - باب استحباب الغرس وشراء العقار وكراهة بيعه .
هامش
الباب 13 فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 170 ، الفقيه : ج 2 ص 75 يأتي ما يدل عليه في 14 / 16 من الوصايا .
الباب 14 فيه حديث :
( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : راجع فقه الرضا : ص 78 فيه أيحل له ان يعطيه
آخر بأقل ما اخذه .
كتاب المزارعة والمساقاة فيه 21 بابا :
الباب 1 فيه حديث :