تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
13 - باب ان من كان بيده مضاربة فمات فان عينها لواحد بعينه فهي له ، والا قسمت على الغرماء بالحصص . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام انه كان يقول : من يموت وعنده مال مضاربة قال : ان سماه بعينه قبل موته فقال : هذا لفلان فهو له : وإن مات ولم يذكر فهو أسوة الغرماء . ورواه الصدوق مرسلا . 14 - باب انه لا يجوز للعامل دفع المال إلى غيره مضاربة بأقل مما أخذ . ( 24080 ) 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل أخذ مالا مضاربة أيحل له أن يعينه غيره بأقل مما أخذ ؟ قال : لا . ( كتاب المزارعة والمساقاة ) 1 - باب استحباب الغرس وشراء العقار وكراهة بيعه .
هامش
الباب 13 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 170 ، الفقيه : ج 2 ص 75 يأتي ما يدل عليه في 14 / 16 من الوصايا . الباب 14 فيه حديث : ( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : راجع فقه الرضا : ص 78 فيه أيحل له ان يعطيه آخر بأقل ما اخذه . كتاب المزارعة والمساقاة فيه 21 بابا : الباب 1 فيه حديث :