تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
أسلم ، عن عاصم بن حميد إلا أنه قال : من ضمن تاجرا . 5 - باب انه لا تصلح المضاربة بالدين حتى يقبض ويجوز للمالك أمر العامل بضم الربح الذي في يده إلى رأس المال . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل له على رجل مال فيتقاضاه ولا يكون عنده ، فيقول : هو عندك مضاربة ، قال : لا يصلح حتى تقبضه منه . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، وباسناده عن علي بن إبراهيم ، ورواه الصدوق باسناده عن السكوني أقول ، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في مقدمات التجارة في استحباب المضاربة 6 - باب ان للعامل أن ينفق في السفر من رأس المال ، وليس له ذلك في بلده . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال في المضارب " المضاربة خ ل " ما أنفق في سفره فهو من جميع المال ، وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد الكوكبي ، عن العمركي مثله .
هامش
الباب 5 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 398 ، يب : ج 2 ص 62 فيه : ( أحمد بن محمد البرقي ) و 170 الفقيه : ج 2 ص 75 . تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 11 من مقدمات التجارة . الباب 6 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 398 ، يب : ج 2 ص 170 ، الفقيه : ج 2 ص 75 .