أسلم ، عن عاصم بن حميد إلا أنه قال : من ضمن تاجرا .
5 - باب انه لا تصلح المضاربة بالدين حتى يقبض ويجوز للمالك
أمر العامل بضم الربح الذي في يده إلى رأس المال .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل له على
رجل مال فيتقاضاه ولا يكون عنده ، فيقول : هو عندك مضاربة ، قال : لا يصلح
حتى تقبضه منه . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن
النوفلي ، وباسناده عن علي بن إبراهيم ، ورواه الصدوق باسناده عن السكوني
أقول ، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في مقدمات التجارة في استحباب المضاربة
6 - باب ان للعامل أن ينفق في السفر من رأس المال ، وليس له
ذلك في بلده .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر
عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال في المضارب " المضاربة خ ل " ما أنفق في سفره
فهو من جميع المال ، وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه . ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد الكوكبي ، عن العمركي مثله .
هامش
الباب 5 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 398 ، يب : ج 2 ص 62 فيه : ( أحمد بن محمد البرقي ) و 170
الفقيه : ج 2 ص 75 .
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 11 من مقدمات التجارة .
الباب 6 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 398 ، يب : ج 2 ص 170 ، الفقيه : ج 2 ص 75 .