وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام وذكر مثله ، ورواه الصدوق مرسلا .
7 - باب انه يجوز للعامل أن يزيد حصة المالك من الربح .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن
أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يكون معه المال مضاربة فيقل ربحه فيتخوف أن يؤخذ فيزيد صاحبه على شرطه
الذي كان بينهما ، وإنما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه قال : لا بأس به .
محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد
عن أبان بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله .
8 - باب ان العامل إذا اشترى أباه وظهر فيه ربح عتق نصيبه من الربح
وسعى العبد في باقي ثمنه .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن محمد بن " ميسر . قيس خ " قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل دفع إلى رجل ألف
درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ، فقال : يقوم فإذا " فان . يه " زاد درهما واحدا
أعتق واستسعى في مال الرجل . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن قيس مثله . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير
هامش
الباب 7 فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 169 ، الفروع : ج 1 ص 398 .
الباب 8 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 398 ، الفقيه : ج 2 ص 75 : يب : ج 2 ص 169 و 316 في أكثر
نسخ من التهذيب ميسر
يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 7 من العتق وذيله .