1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : سئل النبي صلى الله عليه وآله أي المال
بعد البقر خير ؟ قال : الراسيات في الوحل ، والمطعمات في المحل ، نعم الشئ
النخل ، من باعه فإنما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهقة اشتدت به الريح في يوم
عاصف إلا أن يخلف مكانها . ورواه الصدوق مرسلا . ورواه في ( المجالس )
عن أبيه عن علي بن إبراهيم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات
التجارة ، ويأتي ما يدل عليه .
2 - باب استحباب صب الماء في أصول الشجر عند الغرس
قبل التراب .
1 - محمد بن علي بن الحسين ( في العلل ) عن أحمد بن محمد بن عيسى العلوي
عن محمد بن أسباط ، عن أحمد بن محمد بن زياد ، عن أبي الطيب أحمد بن محمد بن
عبد الله بن عيسى بن جعفر العلوي ، عن آبائه ان النبي صلى الله عليه وآله قال : مر
أخي عيسى عليه السلام بمدينة وإذا في ثمارها الدود فشكوا إليه ما بهم فقال : دواء
هذا معكم وليس تعلمون ، أنتم قوم إذا غرستم الأشجار صببتم التراب وليس هكذا
هامش
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 404 ، الفقيه : ج 1 ص 103 ، المجالس : ص 210 ( م 56 ) أخرجه
بتمامه عنها وعن المعاني والخصال في ج 5 في 1 / 48 من احكام الدواب ، وقطعة في 9 / 24
من مقدمات التجارة وقطعة أخرى في 9 / 3 ههنا .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 10 من مقدمات التجارة ، وعلى استحبابه في يوم الأحد في ج 5
في ب 6 من آداب السفر ، وفى ب 48 من احكام الدواب ، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 3 .
ويأتي ما يدل عليه وعلى استحباب حفر القليب في 5 / 1 من الوقوف .
الباب 2 فيه حديث :
( 1 ) علل الشرائع : ص 191 فيه : ( عن آبائه عن عمر بن علي ، عن علي بن أبي طالب عليه السلام )
وفيه : صببتم التراب ثم صببتم الماء .