فالذي أعطى ضامن . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة وفيما اكتسب
به ، ويأتي ما يدل على الوصية في الوصايا إن شاء الله .
11 - باب حكم وطئ العامل جارية المضاربة .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ،
عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت : رجل سألني أن
أسألك إن رجلا أعطاه مالا مضاربة يشتري له ما يرى من شئ فقال : اشتر جارية
تكون معك والجارية إنما هي لصاحب المال إن كان فيها وضيعة فعليه وإن كان
فيها ربح فله للمضارب أن يطأها ، قال : نعم . أقول : هذا محمول على التحليل من المالك لما يأتي .
12 - باب انه يجوز أن يدفع الانسان إلى عبده عشرة دراهم على
أن يؤدى إليه العبد كل شهر عشرة دراهم .
1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن عن علي بن
جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل أعطى عبده عشرة
دراهم على أن يؤدي إليه العبد كل شهر عشرة دراهم ، قال : لا بأس . ورواه علي بن جعفر في كتابه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 1 / 1 وب 2 ممن تجب عليه الزكاة ، وفى ب 75 مما يكتسب به
ويأتي ما يدل عليه في 5 / 36 وب 92 من الوصايا .
الباب 11 فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 170 .
الباب 12 فيه حديث :
( 1 ) قرب الإسناد : ص 114 ، بحار الأنوار : ج 10 ص 258 ، أخرجه عن الفقيه بألفاظه وعن
المسائل في 6 / 7 من الربا ، وأخرجه عنهما وعن التهذيب في 2 / 11 من السلف .