5 - وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام
قال : سألته عن مال المضاربة ، قال : الربح بينهما والوضيعة على المال .
6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن
الكاهلي ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة فجعل
له شيئا من الربح مسمى فابتاع المضارب متاعا فوضع فيه ، قال : على المضارب
من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح . أقول : حمله الشيخ على كون المضارب
شريكا في رأس المال ، ويحتمل الحمل على التفريط ، وقد تقدم ما يدل على ذلك
ويأتي ما يدل عليه في الوديعة وغيرها .
4 - باب ان صاحب المال إذا ضمن العامل فليس له الا رأس ماله .
( 24070 ) 1 و 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران
عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ( في حديث ) ان عليا
عليه السلام قال : من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس ماله " المال خ ل " وليس له من الربح شئ . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس مثله . محمد بن الحسن
باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم نحوه ، وبإسناده عن الحسن
ابن محمد بن سماعة ، عن صفوان عن عاصم بن حميد مثله إلا أنه قال : من ضمن مضاربه . وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن
هامش
( 5 ) يب : ج 2 ص 169 ، صا : ج 3 ص 126 .
( 6 ) يب : ج 2 ص 169 ، صا : ج 3 ص 127 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ، ويأتي ما يدل على عدم الضمان في ب 4 من الوديعة وب 1
من العارية .
الباب 4 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 397 ، الفقيه : ج 2 ص 75 ، يب : ج 2 ص 169 و 170 ،
صا : ج 3 ص 126 ، أورد صدره في 2 و 4 / 3 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 397 ، الفقيه : ج 2 ص 75 ، يب : ج 2 ص 169 و 170 ،
صا : ج 3 ص 126 ، أورد صدره في 2 و 4 / 3 .