3 - باب انه يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح ، ولا يلزمه
ضمان الا مع تفريط .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير يعني
المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول للرجل : ابتاع لك متاعا
والربح بيني وبينك ، قال : لا بأس .
2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ،
عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام :
من أتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان الحديث . محمد بن الحسن
بإسناده عن الحسن بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد مثله .
3 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال : ليس
عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا . ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ،
عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان مثله .
4 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد
عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام في تاجر أتجر بمال واشترط
نصف الربح فليس على المضاربة ضمان الحديث .
هامش
الباب 3 فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 70 ، أخرجه عنه وعن التهذيب في 4 / 20 من احكام العقود .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 397 ، يب : ج 2 ص 169 ، أورد ذيله في 1 / 4 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 168 ، الفروع : ج 1 ص 397 ، أورده أيضا في 5 / 4 من الوديعة وصدره
في 8 / 1 من العارية .
( 4 ) يب : ج 2 ص 169 ، صا : ج 3 ص 126 ، أورد ذيله في 1 / 4 .