1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال
عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الملك بن عتبة قال : قلت : لا أزال أعطي الرجل
المال فيقول : قد هلك أو ذهب ، فما عندك حيلة تحتالها لي ؟ فقال : أعط الرجل
ألف درهم أقرضها إياه ، وأعطه عشرين درهما يعمل بالمال كله ، ويقول : هذا
رأس مالي ، وهذا رأس مالك ، فما أصبت منهما جميعا فهو بيني وبينك ، فسألت
أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال : لا بأس به .
( 24060 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن
الجهم ، عن ثعلبة ، عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت بعض هؤلاء يعني أبا يوسف وأبا حنيفة
فقلت : إني لا أزال أدفع المال مضاربة إلى الرجل فيقول : قد ضاع أو قد
ذهب ، قال : فادفع إليه أكثره قرضا ، والباقي مضاربة فسألت أبا عبد الله عليه السلام
عن ذلك فقال : يجوز .
3 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال :
سألت أبا الحسن موسى عليه السلام هل يستقيم لصاحب المال إذا أراد الاستيثاق لنفسه
أن يجعل بعضه شركة ليكن أوثق " أرفق خ ل " له في ماله ؟ قال : لا بأس به .
4 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة ، عن أبي الحسن
موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل أدفع إليه مالا فأقول له إذا دفعت المال وهو
خمسون ألفا : عليك من هذا المال عشرة آلاف درهم قرض ، والباقي معك
تشتري لي بها ما رأيت ، هل يستقيم هذا ؟ هو أحب إليك أم أستأجره في مال بأجر
معلوم ؟ قال : لا بأس به . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلح وفي
بيع الحيوان وفي خيار الشرط .
هامش
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 418 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 169 ، صا : ج 3 ص 127 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 169 ، صا : ج 3 ص 127 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 169 .
تقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في ب 6 من الخيار وذيله .