عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة وينهاه أن يخرج إلى
أرض أخرى ، فعصاه ، فقال : هو له ضامن ، والربح بينهما إذا خالف شرطه
وعصاه .
11 - وعنه ، عن أبي جعفر وأبي شعيب ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ،
عن أبي عبد الله عليه السلام في المضاربة إذا أعطى الرجل المال ونهى أن يخرج بالمال
إلى أرض أخرى فعصاه فخرج به ، فقال : هو ضامن والربح بينهما .
12 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه ، قال : قال أبو عبد الله
عليه السلام : كان للعباس مال مضاربة فكان يشترط أن لا يركبوا بحرا ولا ينزلوا واديا
فإن فعلتم فأنتم ضامنون ، فأبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فأجاز شرطه عليهم .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
2 - باب انه يجوز للمالك أن يدفع أكثر المال قرضا ، والباقي
قراضا ، ويشترط حصة من ربح الجميع ، أو يجعل الباقي بضاعة ،
فان تلف ضمن القرض .
هامش
( 11 ) يب : ج 2 ص 170 فيه : عن جعفر وأبى شعيب .
( 12 ) فقه الرضا : ص 77 . وروى الحميري في قرب الإسناد : ص 113 باسناده عن عبد الله
الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ان العباس كان
ذا مال كثير وكان يعطى ماله مضاربة ، ويشترط عليهم ان لا ينزلوا بطن واد ولا يشتروا كبد ( لبد خ ل )
رطبة ، وان تهريق الماء على الماء ، فمن خالف عن شئ مما أمرت فهو له ضامن .
تقدم ما يدل على صحة المضاربة وعدمها بمال لم يزكه صاحبه أو العامل به في ج 4 في ب 15
مما يجب فيه الزكاة ، وتقدم ما يدل على استحبابها في ب 11 من مقدمات التجارة ، وعلى جوازها
وبعض احكامها في 5 / 66 مما يكتسب به وفى 4 / 5 من الحجر ، ويأتي في ب 9 من الإجارة ،
ويأتي ما يدل عليه في ب 2 و 3 ههنا
الباب 2 فيه 4 أحاديث :