الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطى الرجل مالا مضاربة فيخالف ما
شرط عليه ، قال : هو ضامن والربح بينهما .
6 - وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن المضاربة يعطى الرجل المال يخرج به إلى الأرض ، وينهى أن يخرج به إلى
أرض غيرها ، فعصى فخرج به إلى أرض أخرى فعطب المال ، فقال : هو ضامن
فان سلم فربح " وربح خ ل " فالربح بينهما . ورواه الصدوق باسناده عن محمد
ابن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني مثله .
7 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال في المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة
شئ ، إلا أن يخالف أمر صاحب المال ، فان العباس كان كثير المال ، وكان
يعطى الرجال يعملون به مضاربة ، ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ، ولا
يشتروا ذا كبد رطبة ، فان خالفت شيئا مما أمرتك به فأنت ضامن المال .
8 - وعنه ، عن فضالة ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في مضارب
يقول لصاحبه : ان أنت أدنته " اذيته خ " أو أكلته فأنت له ضامن قال : فهو له ضامن
إذا خالف شرطه . وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ،
عن الحسن بن علي الوشا ، عن رفاعة بن موسى نحوه .
9 - وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة
فذهب فاشترى به غير الذي أمره قال : هو ضامن والربح بينهما على ما شرط
10 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب ، عن أبي بصير
هامش
( 6 ) يب : ج 2 ص 169 ، الفقيه : ج 2 ص 75 .
( 7 ) يب : ج 2 ص 169 .
( 8 ) يب : ج 2 ص 169 و 170 في الطريق الثاني : رفاعة قال سمعته يقول : المصارب .
( 9 ) يب : ج 2 ص 170 .
( 10 ) يب : ج 2 ص 169 .