1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ، عن علي بن
الحكم ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل
يعطى المال مضاربة ، وينهى أن يخرج به فخرج ، قال : يضمن المال والربح بينهما . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن
العلا مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يعطي المال فيقول له : إيت
أرض كذا وكذا ، ولا تجاوزها واشتر منها ، قال : فان جاوزها وهلك المال فهو
ضامن ، وإن اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه وإن ربح فهو بينهما . ورواه
الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ،
عن أبان ويحيى ، عن أبي المعزا ، عن الحلبي مثله .
3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل
عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يعمل بالمال مضاربة ، قال : له الربح وليس عليه من الوضيعة شئ إلا أن يخالف
عن شئ مما أمر صاحب المال .
( 24050 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن
ابن أبي عمير ، عن أبان ويحيى ، وعن أبي المعزا ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شئ إلا أن يخالف أمر صاحب المال .
5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
هامش
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 397 ، يب : ج 2 ص 169 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 397 ، يب : ج 2 ص 169 .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 398 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 169 ، صا : ج 3 ص 126 فيه : أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير .
( 5 ) يب : ج 2 ص 169 .