تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله . 2 - وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجلين بينهما مال منه دين ، ومنه عين ، فاقتسما العين والدين ، فتوى الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه ، وخرج الذي للآخر أيرد على صاحبه ؟ قال : نعم ما يذهب بماله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الضمان وفي الدين . 7 - باب استحباب مشاركة من أقبل عليه الرزق . 1 - محمد بن الحسين الرضى في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : شاركوا الذي قد أقبل عليه الرزق ، فإنه أخلق للغنى ، وأجدر باقبال الحظ . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات التجارة وآدابها . ( كتاب المضاربة ) 1 - باب ان المالك إذا عين للعامل نوعا من التصرف أو جهة للسفر لم يجز لم مخالفته ، فان خالف ضمن ، وان ربح كان بينهما .
هامش
( 2 ) يب : ج 2 ص 168 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 29 من الدين . الباب 7 فيه حديث : ( 1 ) نهج البلاغة : القسم الثاني : ص 195 فيه : ( الحظ عليه ) أخرجه أيضا في 7 / 21 من آداب التجارة . راجع ب 21 من آداب التجارة . كتاب المضاربة فيه 14 بابا : الباب 1 فيه 12 حديثا وفى الفهرست 11 :