أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله .
2 - وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن رجلين بينهما مال منه دين ، ومنه عين ، فاقتسما العين والدين ، فتوى الذي كان
لأحدهما من الدين أو بعضه ، وخرج الذي للآخر أيرد على صاحبه ؟ قال : نعم
ما يذهب بماله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الضمان وفي الدين .
7 - باب استحباب مشاركة من أقبل عليه الرزق .
1 - محمد بن الحسين الرضى في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه السلام قال :
شاركوا الذي قد أقبل عليه الرزق ، فإنه أخلق للغنى ، وأجدر باقبال الحظ .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات التجارة وآدابها .
( كتاب المضاربة )
1 - باب ان المالك إذا عين للعامل نوعا من التصرف أو جهة للسفر
لم يجز لم مخالفته ، فان خالف ضمن ، وان ربح كان بينهما .
هامش
( 2 ) يب : ج 2 ص 168 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 29 من الدين .
الباب 7 فيه حديث :
( 1 ) نهج البلاغة : القسم الثاني : ص 195 فيه : ( الحظ عليه ) أخرجه أيضا في 7 / 21 من
آداب التجارة .
راجع ب 21 من آداب التجارة .
كتاب المضاربة فيه 14 بابا :
الباب 1 فيه 12 حديثا وفى الفهرست 11 :