يستر عليه ، وما أحب أن يأخذ منه شيئا بغير علمه . وباسناده عن محمد بن
علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى مثله . أقول
وتقدم ما يدل على الحكم الأول هنا ، وعلى الثاني فيما يكتسب به .
6 - باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضة .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
بعضهم ، عن أبي حمزة قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما
ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي بأيديهما ، وأحال كل واحد منهما من نصيبه
الغائب ، فاقتضى أحدهما ولم يقتض الاخر ، قال : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما
ما يذهب بماله . وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن يحيى ،
عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام مثله إلا أنه قال : ما اقتضى
أحدهما فهو بينهما ، وما يذهب بينهما . وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة
عن عبد الله بن جبلة وجعفر ومحمد بن عباس ، عن علا ، عن محمد بن مسلم ، عن
أحدهما عليهما السلام نحوه . وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمار قال : سألت
هامش
تقدم ما يدل على ذلك وعلى غيره من حق الشريك في ب 3 من جهاد النفس راجع ج 4 :
1 / 14 من زكاة الأنعام وههنا ب 3 ، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 83 مما
يكتسب به .
الباب 6 فيه حديثان :
( 1 ) يب : ج 2 ص 168 فيه وفى حديث محمد بن مسلم : ( بنصيبه من الغائب ) فيهما :
( فاقتضى . فأقبض ) ولم يقتض ( ولم يقبض خ ل ) وص 62 فيه : ( واحتمال كل واحد منهما
بنصيبه ) وص 168 فيه : ( بينهما مال بعضه غائب وبعضه بأيديهما فاقتسما ) فيه وفى حديث
معاوية : ( واحتمال كل واحد منهما بحصته من الغائب ) وص 168 فيه : ( بعضه بأيديهما وبعضه
غائب عنهما ) وفيه : ( ما لم يذهب بماله ) أخرجه باسناده عن غياث عن الفقيه والتهذيب في
1 / 13 من الضمان راجعه .