عن أحمد بن علي الكاتب ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن عبد الله بن أبي شيبة ، عن
حريز ، عن عطاء بن السائب ، عن زاذان قال : استودع رجلان امرأة وديعة وقالا :
لا تدفعيها إلى واحد حتى نجتمع عندك ، ثم انطلقا فغابا فجاء أحدهما إليها
فقال : أعطيني وديعتي فان صاحبي قد مات ، فأبت حتى كثر اختلافه إليها ،
ثم أعطته ثم جاء الاخر فقال : هاتي وديعتي ، فقالت : أخذها صاحبك ، وزعم أنك قد مت
فارتفعا إلى عمر ، فقال لها عمر : ما أراك إلا وقد ضمنت ، فقالت المرأة : اجعل
عليا بيني وبينه ، فقال عمر : اقض بينهما ، فقال علي عليه السلام : هذه الوديعة عندي
وقد أمرتماها أن لا تدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها ، فإيتني بصاحبك
ولم يضمنها ، وقال : إنما أرادا أن يذهبا بمال المرأة . ورواه الشيخ باسناده
عن الحسين بن محمد ، ورواه الصدوق باسناده عن إبراهيم بن محمد الثقفي قال :
استودع رجلان امرأة ، وذكر الحديث إلا أنه قال : هذه الوديعة عندها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
5 - باب انه لا يجوز لأحد الشريكين التصرف الا باذن الاخر
وحكم ما لو خان أحدهما فأراد الاخر الاستيفاء .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حماد بن عيسى ،
عن الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون له الشريك
فيظهر عليه قد أختان شيئا ، أله أن يأخذ منه مثل الذي أخذ من غير أن يبين له ؟
فقال : شوه ، إنما اشتركا بأمانة الله ، وإني لأحب له إن رأى شيئا من ذلك أن
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 من الخيار وذيله .
الباب 5 فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 106 و 170 .