2 - وبإسناده عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبيه ، عن جده ، عن
علي عليه السلام أنه قضى في رجلين اختصما إليه في خص ، فقال : ان الخص للذي
إليه القماط .
15 - باب حكم المشتركات وحد الطريق وعدم جواز بيعه وتملكه
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمد بن سماعة " 1 " ، عن جعفر
والميثمي والحسن بن حماد كلهم ، عن أبان ، عن أبي العباس البقباق ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم : سبع أذرع وقال
بعضهم : أربع أذرع ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : لا بل خمس أذرع .
2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله ( في حديث ) قال :
والطريق يتشاح عليه أهله فحده سبعة أذرع . أقول : حمله بعض الأصحاب
على الاستحباب ، وبعضهم على احتياج المارة فيه إلى ذلك القدر ، وقد تقدم
ما يدل على عدم جواز بيع الطريق وتملكه في عقد البيع وشروطه ، ويأتي ما يدل
على المشتركات في احياء الموات .
هامش
( 1 ) في كثير من الأسانيد الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان ، ومن هنا
ومن مواضع اخر تعلم تلك الوسائط . منه قدس سره .
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 31 .
الباب 15 فيه حديثان :
( 1 ) يب : ج 2 ص 153 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 415 .
تقدم ما يدل على حكم بيع الطريق في ب 27 من عقد البيع ، ويأتي ما يدل على حكم المشتركات
في ج 8 في ب 5 من اللقطة .