ما يدل عليه في المضاربة
2 - باب كراهة مشاركة الذمي وإبضاعه وإيداعه وعدم التحريم .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ، عن ابن رئاب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا ينبغي للرجل المسلم
أن يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة . ورواه
الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب ، ورواه
الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين كره مشاركة اليهودي والنصراني
والمجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم . ورواه الشيخ
باسناده عن علي بن إبراهيم . أقول : ويأتي ما يدل على جواز مشاركة الذمي
في المزراعة ، ولا ينافي الكراهة .
هامش
الباب 2 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 411 ، يب : ج 2 ص 168 ، الفقيه : ج 2 ص 76 ، قرب الإسناد :
ص 78 فيه : لا ينبغي للرجل المؤمن منكم .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 411 ، يب : ج 2 ص 168 .
يأتي ما يدل على ذلك في ب 12 من المزارعة وذيله .