الحسين بن أبي العلا ، وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
موسى بن سعدان ، عن الحسين بن أبي العلا ، ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى .
12 - باب حكم من أودعه انسان دينارين وآخر دينارا فامتزجت
وضاع واحد .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن الصادق عن
أبيه عليهما السلام في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها
قال : يعطى صاحب الدينارين دينارا ، ويقسم الاخر بينهما نصفين ورواه
في ( المقنع ) مرسلا ، ورواه الشيخ بإسناده عن السكوني مثله إلا أنه قال :
ويقسمان الدينار الباقي بينهما نصفين . وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد
السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام مثله إلا أنه قال : فقضى أن لصاحب الدينارين دينارا .
13 - باب حكم ما إذا تغدى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة ، ومع
الاخر ثلاثة ودعوا ثالثا إلى الغدا فأكلوا الخبز ودفع إليهما ثمانية دراهم .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صباح المزني رفعه قال : جاء
رجلان إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال أحدهما : يا أمير المؤمنين ان هذا غاداني
هامش
الباب 12 فيه حديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 14 ، المقنع : ص 33 فيه : ( ويقتسمان في الدينار الباقي فيجعل بينهما
نصفين ) يب : ج 2 ص 65 و 167 .
الباب 13 فيه حديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 14 ، أخرجه عن الكافي والتهذيب والفقيه والارشاد بأسانيد في ج 9 في
5 / 21 من كيفية الحكم .