عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال : ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين
ورواه أيضا باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن ابن أبي عمير
عن محمد بن أبي حمزة ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه .
10 - باب حكم ما إذا تداعيا عينا وأقام كل منها بينة .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن
سماك بن حرب ، عن ابن طرفة ان رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل منها بينة فجعله
علي عليه السلام بينهما . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء إن شاء الله .
11 - باب حكم ما إذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما ولآخر ثوب
بثلاثين فاشتبها .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن أبي العلا ، عن إسحاق
ابن عمار ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما
في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب ، فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا
ثوبه ، قال : يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن ، والآخر
خمسي الثمن ، قلت : فان صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين : اختر أيهما شئت
قال : قد أنصفه . ورواه في ( المقنع ) مرسلا ، ورواه الشيخ باسناده عن
هامش
الباب 10 فيه حديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 13 فيه : ( أبى طرفة خ ) أخرجه عن الكافي بلفظه وعن الفقيه والتهذيبين
في ج 9 ففي 4 / 12 من كيفية الحكم وفيه : تميم بن طرفة .
يأتي ما يدل على ذلك في ج 9 في ب 12 من كيفية الحكم .
الباب 11 فيه حديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 13 . المقنع : ص 31 فيه اختلاف لفظي راجعه ، يب : ج 2 ص 65
و 92 . الفروع : ج 2 ص 362 .