( كتاب الشركة )
1 باب ان يتساوى الشريكان في الربح والخسران ان تساوى
المالان وان نقد أحدهما عن الاخر ، والا فبالنسبة الا مع الشرط .
( 24030 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن
منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشارك في
السلعة ، قال : إن ربح فله ، وإن وضع فعليه .
2 - وعنه ، عن ابن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، عن عبد الحميد بن عواض
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشتري الدابة
وليس عنده نقدها ، فأتى رجل من أصحابه فقال : يا فلان انقد عني ثمن هذه الدابة
والربح بيني وبينك ، فنقد عنه فنفقت الدابة ، قال : ثمنها عليهما لأنه لو كان
ربح فيها لكان بينهما . ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
مثله . وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي مثله .
3 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعه ، عن صالح بن خالد ، وعبيس بن
هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الابزاري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
عن رجل اشترى بيعا ولم يكن عنده نقد فأتى صاحبا له وقال : انقد عني والربح
بيني وبينك ، فقال : إن كان ربحا فهو بينهما ، وإن كان نقصانا فعليهما .
هامش
كتاب الشركة فيه 7 أبواب :
الباب 1 فيه 8 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 168 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 130 و 136 ، الفقيه : ج 2 ص 72 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 168 فيه : عباس ( عبيس خ ) .