4 وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت للعبد
الصالح عليه السلام : الرجل يدل الرجل على السلعة فيقول : اشترها ولي نصفها
فيشتريها الرجل وينقد من ماله ، قال : له نصف الربح ، قلت : فان وضع يلحقه من
الوضيعة شئ ؟ قال : عليه من الوضيعة كما أخذ الربح .
5 - وعنه ، عن وهيب " وهب خ ل " عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يشاركه الرجل في السلعة يدل عليها ، قال : ان ربح فله ، وإن
وضع فعليه .
6 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين " الحصين خ ل "
عن وهيب بن حفص ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشارك الرجل
على السلعة ويوليه عليها ، قال : إن ربح فله ، وإن وضع فعليه الحديث .
7 - وباسناده عن محمد بن الحسين وصفوان ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي الرجل فيقول له : انقد عني
في سلعة فتموت أو يصيبها شئ قال : له الربح وعليه الوضيعة .
8 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب
عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل شارك رجلا في جارية له
وقال : إن ربحنا فيها فلك نصف الربح ، وإن كانت وضيعة فليس عليك شئ
فقال : لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية . أقول : وتقدم ما يدل
على حكم الشرط في الصلح ، وفي بيع الحيوان ، وفي خيار الشرط ، ويأتي
هامش
( 4 ) يب : ج 2 ص 168 ، أخرجه عن الفقيه في 3 / 14 من بيع الحيوان .
( 5 ) يب : ج 2 ص 168 .
( 6 ) يب : ج 2 ص 63 فيه : ( وهب ) أورد ذيله في 9 / 31 من الدين .
( 7 ) يب : ج 2 ص 130 .
( 8 ) الفروع : ج 1 ص 389 ، أخرجه عنه وعن التهذيب في 1 / 14 من بيع الحيوان .
تقدم ما يدل على لزوم تعديل السهام عند القسمة في 8 / 12 من عقد البيع ، وتقدم ما يدل على ذلك في 2 و 3 / 14 من بيع الحيوان ، وفى ب 13 من الضمان ، وفى ب 4 من الصلح ، وعلى
لزوم الشرط في ب 6 من الخيار وذيله .