وعلى الحكم الثاني في الضمان .
8 - باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وحنطة منها .
( 24020 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله عليه السلام في الرجل يعطى أقفزة من حنطة معلومة يطحنون بالدراهم " يطحنها بدراهم خ "
فلما فرغ الطحان من طحنه نقدره الدراهم وقفيزا منه وهو شئ قد اصطلحوا عليه
فيما بينهم ، قال : لا بأس به وإن لم يكن ساعره على ذلك . ورواه الشيخ
باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد .
9 - باب حكم ما إذا كان بين اثنين درهما فقال أحدهما : هما لي
وقال الآخر : هما بيني وبينك .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن المغيرة ، عن غير واحد من
أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين كان معهما درهمان فقال : أحدهما الدرهمان
لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك ، فقال : أما الذي قال : هما بيني وبينك فقد أقر
بأن أحد الدرهمين ليس له ، وانه لصاحبه ويقسم الاخر بينهما . ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ،
هامش
الباب 8 فيه حديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 13 ، يب : ج 2 ص 65 .
الباب 9 فيه حديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 13 ، يب : ج 2 ص 65 فيه : ( قال فقال أبو عبد الله عليه السلام : اما
أحد الدرهمين فليس له فيه شئ وانه لصاحبه ويقسم الدرهم اه ) وص 88 فيه : ( فقال أبو
عبد الله عليه السلام : قد أقر ان أحد الدرهمين ليس له فيه شئ وانه لصاحبه ، واما
الاخر فبينهما ) .