يؤدي أمانته . أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود .
7 - باب جواز الصلح على الدين المؤجل بأقل منه حالا دون العكس
وحكم الضامن إذا صالح بأقل من الحق .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن
محمد بن مسلم . عن أبي جعفر عليه السلام ، وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنهما قالا في الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمى
فيأتيه غريمه فيقول : أنقدني من الذي لي كذا وكذا ، وأضع لك بقيته ، أو يقول :
انقد لي بعضا ، وأمد لك في الاجل فيما بقي عليك ، قال : لا أرى به بأسا ما لم
يزدد على رأس ماله شيئا ، يقول الله : لكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ورواه الصدوق
باسناده عن أبان مثله .
2 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين ، فيقول له قبل أن يحل الاجل :
عجل لي النصف من حقي على أن أضع عنك النصف ، أيحل ذلك لواحد منهما ؟
قال : نعم . ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن
ابن علي ، عن أبان . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 77 مما يكتسب به ، ويأتي ما يدل على الحكم الثاني في ب 7 ، وفى
ج 9 في ب 6 من كيفية الحكم .
الباب 7 فيه حديثان :
( 1 ) يب : ج 2 ص 65 ، الفروع : ج 1 ص 403 ، الفقيه : ج 2 ص 12 ، أخرجه عن الفقيه
في 1 / 32 من الدين . ورواه العياشي كما ذكرناه هنالك .
( 2 ) يب : ج 2 ص 65 ، الفروع : ج 1 ص 403 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 من احكام العقود وفى ب 6 من الضمان .