على شئ حتى مات ولم يقض عنه فهو كله للميت يأخذه به . ورواه الشيخ
بإسناده عن أحمد بن محمد . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ،
ويأتي ما يدل عليه .
6 - باب انه يجوز للوصي أن يصالح على مال الميت مع المصلحة
وان يصالح من يدعى عليه دينا بعد البينة واليمين .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله الرازي
عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن صندل ، عن عبد الرحمن بن الحجاج
وداود بن فرقد جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألناه عن الرجل يكون عنده المال
لأيتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا ، فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ
بعضا ويدع بعضا ويبرئه مما كان أيبرء منه ؟ قال : نعم . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسين عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته وذكر مثله .
2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه ،
قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل أوصى بدين فلا يزال يجئ من يدعي
عليه الشئ فيقيم عليه البينة ويحلف كيف تأمر فيه ؟ قال أرى أن يصالح عليه حتى
هامش
تقدم ما يدل على ذلك باطلاقه في ب 3 - وذيله ، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية ، وفى ب
12 - من الإجارة و 1 / 13 و 1 / 17 منها راجع 17 / 11 من الوصية ،
الباب 6 - فيه حديثان :
( 1 ) يب ج 2 ص 61 ، السرائر : ص 476 فيه : ( فلا يقضيهم حتى يهلك فيأتيه وارثهم أو وكيله
فيصالحهم على أن يضع له بعضه ، ويبرأه مما كان عليه ) أخرجه عن موضعين آخرين .
من التهذيب في 2 و 3 مما يكتسب به وفيه : مندل .
( 2 ) يب : ج 2 ص 60 .