أبي جعفر عليه السلام أنه قال : في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا
يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه ، فقال كل واحد منهما لصاحبه : لك ما
عندك ، ولي ما عندي ، فقال : لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وفضالة ، عن العلا بن
رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام وعن صفوان ، عن منصور بن حازم
عن أبي عبد الله عليه السلام . وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط
عن منصور بن حازم نحوه . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام مثله .
2 - وبإسناده عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : رجل
يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم مات " فمات . يب " إلى أن
أصالح ورثته ولا أعلمهم كم كان ؟ قال : لا يجوز حتى تخبرهم . ورواه الكليني
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة مثله .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير والقاسم بن محمد ،
عن علي بن أبي حمزة مثله .
3 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
وغير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه الشئ فيصالح ، فقال : إذا
كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس .
4 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
إسماعيل ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا
كان لرجل على رجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شئ فالذي أخذ
الورثة لهم وما بقي فللميت حتى يستوفيه منه في الآخرة ، وإن هو لم يصالحهم
هامش
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 12 ، الفروع : ج 1 ص 403 فيه : ( فهلك ) يب : ج 2 ص 65 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 65 .
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 403 ، يب : ج 2 ص 65 .