1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين اشتركا في مال فربحا
فيه وكان من المال دين وعليهما دين ، فقال أحدهما لصاحبه : أعطني رأس المال
ولك الربح وعليك التوى ، فقال : لا بأس إذا اشترطا ، فإذا كان شرط يخالف
كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عز وجل . ورواه الصدوق بإسناده عن حماد
نحوه . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح جميعا عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله . وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صالح بن خالد ،
وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الابزاري عن أبي عبد الله عليه السلام
مثله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان وغيره .
5 - باب جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة فيه ومع
جهالتهما ، لا مع علم أحدهما وجهل الاخر ، واشتراط التراضي
منهما .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن
هامش
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 403 ، الفقيه : ج 2 ص 57 ، يب : ج 2 ص 65 و 168 ، في الطريق
الأول : ( وعلي بن النعمان ) اخرج مثله باسنادين آخرين في 4 / 6 من الخيار .
قوله : تقدم في بيع الحيوان . لقول : لم نجد فيه غير الباب 14 ، وهو لا يدل عليه بخصوصه ،
تقدم ما يدل عليه في ب 3 وذيله .
الباب 5 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 12 ، يب : ج 2 ص 65 فيه : ( إذا تراضيا وقال منصور في حديثه :
وطابت به أنفسهما ) وج 2 ص 168 فيه : ( لا يدرى هذا كم له على هذا ، ولا يدرى هذا كم له
على هذا ) وفيه : ( ولى ما عندي ورضيا بذلك ، قال : لا بأس إذا رضيا بذلك وطابت به
أنفسهما ) الفروع : ج 1 ص 403 .