بكذب خ ل " .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المصلح ليس بكذاب . أقول : وتقدم ما يدل على
ذلك في العشرة .
3 - باب ان الصلح جائز بين الناس الا ما أحل حراما أو حرم حلالا .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصلح جائز بين الناس .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
( 24010 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : البينة على المدعي واليمين على
المدعى عليه ، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
4 - باب جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطى أحدهما الاخر رأس
المال ، وله الربح وعليه الخسران .
هامش
( 2 ) الأصول : ص 414 فيه : ليس بكاذب . أخرجه بطريق آخر في ج 5 في 3 / 141 من
احكام العشرة .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 141 من احكام العشرة .
الباب 3 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 403 ، يب : ج 2 ص 65 فيه : الناس ( المسلمين ح )
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 12 ، أخرجه أيضا في ج 9 في 5 / 3 من كيفية الحكم .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 من الضمان وههنا في ب 1 ، ويأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية
وفى ب 12 من الإجارة و 1 / 13 منها ، وفى ج 9 في 1 / 1 من آداب القاضي ، وب 6 من
كيفية الحكم .
الباب 4 فيه حديث :