عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يموت وعليه دين ، فيضمنه ضامن
للغرماء ، فقال : إذا رضى به الغرماء فقد برئت ذمة الميت . ورواه الصدوق
بإسناده عن الحسن بن محبوب ، وكذلك رواه الشيخ ، ورواه الشيخ أيضا بإسناده
عن أحمد بن محمد مثله .
2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ،
عن يحيى الحلبي ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ذكر لنا
ان رجلا من الأنصار مات وعليه ديناران ، فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله وقال :
صلوا على صاحبكم ، حتى ضمنها بعض قرابته ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : ذلك الحق
الحديث . ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب ، ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد مثله .
3 - محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) عن الحسين بن عبيد الله ، عن
هارون بن موسى ، عن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن يعقوب بن يوسف ، عن الحسين
ابن مخارق ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من ضمن
لأخيه حاجة لم ينظر الله عز وجل في حاجته حتى يقضيها . أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود .
3 - باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليرد المضمون هل
يشترط أم لا .
هامش
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 353 ، الفقيه ، ج 2 ص 59 ، يب : ج 2 ص 59 ، أورد تمامه عنها
وعن العلل والمجالس في 1 / 2 من الدين .
( 3 ) المجالس والاخبار : ص 53 فيه : حدثنا أبو إسحاق يعقوب بن زياد الضبي قال : حدثنا
أبو جنادة الحسين بن مخارق السلولي .
تقدم ما يدل على بعض المقصود في 2 / 14 من الدين ، ويأتي ما يدل عليه في ب 3 و 4 و 5 .
الباب 3 فيه 3 أحاديث :