7 - باب حبس المديون وحكم المعسر .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين
عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان
يحبس في الدين فإذا تبين له حاجة وإفلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا .
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين مثله . ورواه الصدوق
بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام مثله .
( 23960 ) 2 - اسناده عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه
عن علي عليهم السلام إن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها ، وكان زوجها معسرا
فأبى أن يحبسه ، وقال : ان مع العسر يسرا .
3 - اسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي
عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يحبس في الدين ثم
ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول : لهم
اصنعوا به ما شئتم ان شئتم واجروه ، وإن شئتم استعملوه وذكر الحديث .
أقول : يمكن أن يحمل هذا على من يعتاد إجارة نفسه والعمل بيده لما تقدم هنا
وفي الدين وغيره من وجوب إنظار المعسر ذكره بعض علمائنا .
هامش
الباب 7 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 62 و 90 ، صا : ج 3 ص 47 ، الفقيه : ج 2 ص 11 ، أخرجه عن التهذيب
أيضا مرسلا في ج 9 في 1 / 11 من كيفية الحكم .
( 2 ) يب : ج 2 ص 90 ، ورواه أيضا في ص 240 باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
بنان ، عن أبيه ، عن عبد الله مثله .
( 3 ) يب : ج 2 ص 91 ، صا : ج 3 ص 47 .
تقدم ما يدل على وجوب الانظار في ب 25 من الدين ، ويأتي ما يدل على ذلك في ج 9 في 2 / 11
وب 32 من كيفية القضاء .